إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290549 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط صحة السلم

يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله، وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم .


قوله: (يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة: إذا ضبطه بجميع صفاته... إلخ):
يعني: أن الأشياء التي لا تنضبط بالصفة لا يصح فيها السلم، ولذلك قال بعضهم: إن الشيء الذي تدخله الصناعة لا ينضبط بالصفة؛ لهذا قالوا: لا يصح السلم في الأواني؛ لأنها تدخلها الصناعة.
ولكن في نظري أنه يصح السلم فيها؛ لأنها الآن تنضبط بالصفة؛ حيث تصنع بالماكينة، ولا تصنع بالأيدي، فقديما كانوا يصنعون القدر والصحن والقدح بأيديهم، وتختلف لذلك؛ فهذه ثقيلة، وهذه خفيفة، وهذه حديدها صاف، وهذه حديدها غير صاف، فيقع اختلاف، أما الآن فحيث إنها تصنع بالماكينة، فيصح السلم فيها.
ويصح السلم كذلك في كل المصنوعات من أصغرها كالإبر والملاعق والسكاكين، إلى أكبرها كالسيارات والطائرات والماكينات.
فمثلا لو اتفق تاجر مع إحدى الشركات المصنعة على تصنيع نوع معين من السكاكين، وقال: أنا أريد أن تصنعوا لي مائة ألف حبة من هذا السكين، وأدفع لكم ثمنها مقدما، على أن تكون قيمتها كذا، وترسل لي بعد خمسة أشهر مثلا، فيشتريها منهم بثمن رخيص مقابل دفع المبلغ لهم مقدما، وهذا هو السلم.
وهكذا يصح السلم في السيارات فلو أراد تاجر شراء عدد من السيارات فإنه يتفق معهم على قيمة رخيصة للسيارة مقابل أن يدفع لهم قيمتها مقدما، وأن ترسل له بعد مدة محددة، ولكن يلزم أن يحدد نوع السيارة ولونها وحديدها وأدواتها وزمان صنعها؛ لأن الثمن يختلف باختلاف الصفات.
والحاصل أن السلم يصح في كل شيء إذا ضبط بجميع صفاته.
ولا بد من ذكر الأجل؛ كأن يكون بعد خمسة أشهر أو بعد ثلاثة أشهر.
ولا بد من دفع الثمن مقدما قبل التفرق، فتسليم الثمن يكون بمجلس العقد.
قوله: (عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون الخ):
وذلك لأن أغلب ما كانوا يسلفون فيه المكيل والموزون، فيسلفون في القطن مثلا وهو موزون، فيسلفون في الصوف وهو موزون، فيشتري- مثلا- من صاحب غنم مائتي رطل من الصوف، ولكن صاحب الغنم ما عنده صوف الآن، والصوف ينبت بعد خمسة أشهر أو بعد ستة أشهر، فإذا نبت الصوف بعد خمسة أشتهر أخذه من الغنم وسلمه للمشتري، فلا بد أن يقول: صوف أغنام أو صوف ضأن، لونه كذا، ونوعه كذا.
وكذلك أيضا الكيل، فيكون الكيل معلوما، فالتمركان يكال، والمكيل بصفة عامة هو الذي كانوا يكيلونه في المدينة، وكذا الزبيب يباع بالكيل، وما أشبهها، فإذا قال: اشتريت منك- مثلا- مائة صاع من زبيب تؤديها لي بعد خمسة أشهر، بشرط أن تبيعني الصاع بريال واحد فقط مع أن سعره الآن ثلاثة ريالات أو كثر، ولكن هو بحاجة إلى الدراهم، وأنت بحاجة إلى الربح، ولست بحاجة إلى هذه الدراهم، فتشتري منه هذا الزبيب- مثلا- في ذمته، فإذا حل فإنه يوفيك سواء كان عنده شجر عنب أو ليس عنده، وهكذا التمور ونحوها.
وقوله: ( يسلفون في الثمار )، سواء كانت هذه الثمار تدخر كالزبيب أو لا تدخر كالخوخ، فبعضهم يقدم سنة، وبعضهم يقدم سنتين، فيقول: اشتريت منك وتؤديني بعد سنتين، وتشتري بربع الثمن، وبعضهم سنة.
والحاصل أنه -عليه السلام- قد حدد لهم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم كمائة صاع أو مائتين، أو وزن معلوم فكانوا يبيعون ذاك الوقت بالرطل، فيقول: مائة رطل أو مائتي رطل، إلى أجل معلوم كخمسة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو سنتين، فلا بد من تحديد ذلك.

line-bottom